العلامة الحلي
38
منتهى المطلب ( ط . ج )
وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن إسماعيل بن جابر « 1 » ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : ( ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ) « 2 » وتأوّلها الشّيخ على احتمال بلوغ الأرطال « 3 » . وهو حسن ، لأنّه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار . وروى في الصّحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : ( كرّ ) قلت : وما الكرّ ؟ قال : ( ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ) « 4 » وهي مدفوعة بمخالفة الأصحاب لها إلَّا ابن بابويه ذكر انّ الكرّ ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق « 5 » ، ولعلَّه تعويل على هذه الرّواية ، وهي قاصرة عن إفادة مطلوبه . وروى الشّيخ ، عن أبي بصير « 6 » ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكرّ من
--> « 1 » إسماعيل بن جابر الجعفي الكوفيّ ، ثمّة ممدوح ، روى حديث الأذان ، ذكره الشّيخ من أصحاب الباقر والصّادق والكاظم ( ع ) واختلف في نسبته ، نسبه النّجاشي والكشّي والعلَّامة إلى جعفي ، والشّيخ في رجاله إلى خثعم ، وأطلق في الفهرست وهو من أصحاب الأصول والكتب . رجال النّجاشي : 32 ، رجال الشّيخ : 147 ، 105 ، 343 ، رجال العلَّامة : 8 ، الفهرست : 15 ، تنقيح المقال 1 : 130 . « 2 » التّهذيب 1 : 41 حديث 114 ، الاستبصار 1 : 10 حديث 12 ، الوسائل 1 : 121 الباب 10 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . « 3 » التّهذيب 1 : 41 . « 4 » التّهذيب 1 : 41 حديث 115 ، الاستبصار 1 : 10 حديث 13 ، الوسائل 1 : 122 الباب 10 من أبواب الماء المطلق حديث 4 . « 5 » الفقيه 1 : 6 ، ذيل حديث 2 . والعبارة هكذا : والكرّ : ما يكون ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار . « 6 » قد اضطرب كلام الأصحاب في اسمه واسم أبيه وكنيته وفي وثاقته وعدمها ، قال النّجاشي في رجاله : 441 : يحيى بن القاسم : أبو بصير الأسديّ ، وقيل : أبو محمّد ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه . وقيل : يحيى بن أبي القاسم ، واسم أبي القاسم : إسحاق ، وروى عن أبي الحسن موسى . وقال الشّيخ في رجاله : 333 : في أصحاب الصّادق ، يحيى بن القاسم : أبو محمّد ، يعرف أبي بصير الأسديّ ، مولاهم كوفيّ تابعيّ . وقال الكشّي في رجاله : 474 : يحيى بن القاسم الحذّاء . وقد ذكر العلَّامة في رجاله : 264 اختلاف الأقوال فيه . مات سنة 150 ه . تنقيح المقال 3 : 308 ، الفهرست : 178 .